قانوني يوضح تسلسل درجات القوة الملزمة لإبطال ما يعارض الدستور أو القانون
خاص|..
أوضح الخبير القانوني، مظفر عبد المجيد، اليوم السبت، تسلسل درجات القوة الملزمة لإبطال ما يعارض الدستور أو القانون، مبيناً أن ما يعارض الدستور يبطل بقرار قضائي دستوري، وما يعارض القانون يلغى بقرار قضائي إداري.
وقال عبد المجيد لـ”جريدة“، إن “الدستور هو القانون الأسمى في البلاد ويبطل أي ما يعارضه بموجب المادة 13 من دستور العراق 2005 وبذلك لا ينهض رأي محكمة التمييز فيما يعارض قرار المحكمة الاتحادية العليا إلا أن المحكمة الاتحادية العليا تحترم المشروعية القانونية ولا تمس الطبيعة القانونية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأوضح، أن “القضاء مختص في تطبيق القانون والرقابة القضائية وما نص الدستور على اختصاصاتها، أي تعديل القانون يخص السلطة التشريعية، وتطبيق القانون يخص السلطة القضائية، وتوخي تسلسل درجات القوة الملزمة، فما يعارض الدستور يبطل بقرار قضائي دستوري، وما يعارض القانون يلغى بقرار قضائي إداري”.
وتابع، “وفي كل الأحوال في الفقهين القضائي والقانوني لا يعتد بالجهل بمضمون ما ينشر في الوقائع العراقية مادة 6 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل”.