قانوني يوضح تفاصيل إصدار قرار محكمة التمييز ويصفه بـ”السابقة”

خاص|..

وصف الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الجمعة، قرار محكمة التمييز رقم 4 لسنة 2024 بـ”السابقة ومصدراً من مصادر القانون”، وبينما أوضح تفاصيل إصداره، أكد أن من حق أي شخص تقديم طلب إلى محكمة التمييز وهي لها الحق الرفض أو الموافقة.

وقال التميمي لـ”جريدة“ إن “قرار محكمة التمييز الهيئة العامة المكونة من 15 قاضياً بضمنهم الرئيس في قرارها رقم 4 لسنة 2024 شكل هذا القرار سابقة ومبدأ من مبادئ القرار وهو ينسجم مع المادة 1 من القانون المدني العراقي وهذه السوابق تعتبر مصدراً من مصادر القانون”.

وأضاف، أن “قرار محكمة التمييز اعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية 102 الصادر من المحكمة الاتحادية خالف مبدأ في الفصل بين السلطات الوارد بالمادة 47 من الدستور، لأن المحكمة الاتحادية اعتبرت أن خدمة المحاماة يمكن أن تضاف إلى العمل القضائي أو عمل الادعاء العام”.

وتابع، “لذلك محكمة التمييز اعتبرت أن هذه الإضافة تعديلاً في النص القانوني الوارد بالمادة 35 من قانون التعاقد رقم 9 لسنة 2014، ولهذا الهيئة العامة اعتبرت هذا القرار معدوماً، وأن القرار المعدوم وفق القانون المدني من المادة 133 إلى المادة 141 لا قيمة له، ما يعني أن قرار المحكمة الاتحادية لا قيمة له ولا يمكن تطبيقه”.

وأوضح، “كما أن محكمة التمييز استندت إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، وهذه المادة تعطي الصلاحية لمحكمة التمييز بأنها أعلى هيئة قضائية في البلد بالرقابة على المحاكم كافة ونقض القرارات أو إلغائها اذا كانت غير قانونية أو تخالف الدستور”.

وأشار إلى أن “أي شخص أو مدعي بإمكانه تقديم طلب للمحكمة التمييز، أما القرار فهي من تقدر ذلك، ولها الحق الرفض أو الموافقة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار