إئتلاف العبادي عن قرارات الإتحادية بحق الإقليم: لا توافقات سياسية عابرة للدستور

خاص|..

رجّحت آيات المظفر المتحدثة باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، يوم الجمعة ، أن تمضي حكومة الإقليم بقرارات المحكمة الاتحادية بعد إكمال الاجراءات الفنية ولن تكون هناك توافقات سياسية عابرة للدستور وأجهزة إنفاذه.

وقالت المظفر لـ”جريدة“، إن “الأحزاب الكردية سعت ومنذ عقود تعود لمرحلة ما قبل 2003 لتحقيق هدف استراتيجي وهو الحكم الذاتي، وهذا ما تحقق في مرحلة تسعينيات القرن الماضي، وجاءت مرحلة ما بعد 2003 مكملة لطموحاتهم المشروعة في إدارة شؤونهم الذاتية عبر الدستور العراقي لعام 2005 (عراق اتحادي) وتشكل على إثره اقليم كردستان وعبر الدستور من خلال المواد (110، 111، 112) لتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحية حكومة الإقليم والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات”.

وأضافت، “وتقرر على إثره إنشاء المحكمة الاتحادية العليا وتحديد اختصاصاتها بقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 وهذا ما نصت عليه المادة (44) منه، وحرص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 على تأكيد وجود هذه المحكمة وتحديد اختصاصاتها بالمواد (93) و(52/ثانياً) و(61/سادساً/ب)، لغرض الفصل في المنازعات الإدارية التي تحدث بين الطرفين”.

وتابعت، “وجاء قرار المحكمة الاتحادي الأخير ذي العدد (224) والذي على إثره قررت وزارة المالية صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفيما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الملزم والبات، إذ أنه لا يمكن لأي جهة تقرر عكس ذلك، وبخلافه ستتعرض للمساءلة القانونية تحت طائلة الفساد الإداري والمالي، وبذلك عدم إمكانية قفز التوافقات السياسية على قرار المحكمة الاتحادية والذي سيحدث هو مسألة وقت لإكمال الإجراءات الفنية”.

وأوضحت، أن “هذا القرار له تبعات تعتقد حكومة الإقليم وبعض سياسيه تدخلاً في شؤنها الداخلية وسلطاتها التي عملت عقوداً طوالاً على بنائه وتخشى التفريط فيه والذي يعني البداية لعدة قضايا مشتركة قد تعمل الحكومة الاتحادية على تفعيلها مستقبلاً تحت مظلة الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية التي على الجميع احترام قراراتها والامتثال لها فهذه إحدى أسباب الرفض”.

وبينت، “والسبب الآخر ربما إجراءات فنية وتداخلات في رواتب الموظفين ومنها ازدواجية الرواتب التي عانت منها الحكومة الاتحادية أيضاً لعقود طويلة حتى تمكنت من توحيد برنامجاً للقضاء على هذهِ الأخطاء، لذا ربما تخشى الإدارة في الإقليم من وجود أعداد هائلة من هذا النوع”.

وفيما يخص القوات الأمنية، ذكرت المظفر، أن “المادة (110) الفقرة ثانياً نصت على أن صلاحيات الحكومة الاتحادية (وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه) والتي تكون قوات اتحادية تنتشر على الحدود الدولية مع العراق، بينما صلاحيات الإقليم بهذا الشأن فتقررها المادة (121) الفقرة خامساً والتي تقول: (…إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم)، والتي تختص بالحدود الادارية مع المحافظات الأخرى، وهذا لا يعني عدم التكاملية في تنفيذ هذه المواد التي ترتبط بها جنبات (اتحادية) متمثلة بالمال والأمن القومي”.

وأكملت، “إذ إن المخاوف إن وجدت في مسألة تزويد المؤسسات الدستورية الاتحادية بالبيانات لا داعي لها، لاسيما وأن الإقليم لا يملك أجهزة أمنية دولية خاصة به، إذ لا يسمح الدستور في تشكيل جهاز مخابرات وطني سوى للحكومة الاتحادية هذا في حال افترضنا أن المانع يكمن في تحديد هويات الأجهزة الأمنية التخصصية، فضلاً عن العمل المؤسساتي الحديث في الأنظمة الديمقراطية لا يؤمن بسرية هويات العاملين ضمن القطاع الأمني بل بالأداء المؤسساتي، لذا نعتقد أن قرارات المحكمة الاتحادية ستمضي بعد إكمال الاجراءات الفنية ولن تكون هناك توافقات سياسية عابرة للدستور وأجهزة إنفاذه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار