قانوني: أخطاء مجلس النواب قد تتسبب بإبطال الانتخابات المحلية
خاص|..
أكد القانوني محمد العبدلي، يوم الجمعة، أن عدم مباشرة مجلس النواب بإجراءات انتخاب رئيساً له في الجلسة الأولى التي أعقبت خلو المنصب، مخالفة ربما تتسبب ببطلان الجلسات والقوانين المصوّت عليها عقب ذلك، في حال تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وقال العبدلي لـ”جريدة“، إنه “بعد انتهاء عضوية رئيس مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أصبح لِزاماً على المجلس انتخاب رئيساً له بالاغلبية المطلقة خلال الجلسة الأولى التي أعقبت خلو منصب رئيس المجلس، وذلك وفقاً للمادة (12/ ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس رقم (1) لسنة 2022”.
وأضاف، “وفي حال عدم تمكّن المجلس من انتخاب رئيساً له خلال الجلسة الأولى، فقد أشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم (9) لسنة 2009 إلى أن مباشرة المجلس بإجراءات انتخاب رئيسه في الجلسة الأولى التي أعقبت خلو منصبه، يفي بالمتطلبات التي حددها النظام الداخلي، سواء نجح المجلس بالتوصل إلى انتخاب رئيساً له أم لم يوفّق”.
وأوضح، أن “المعيار الذي فرضته المحكمة الاتحادية هو (المباشرة بإجراءات الانتخاب) لإمكانية مضي المجلس لممارسة الاختصاصات التشريعية أو الرقابية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس المنتهية عضويته، إلا أن مجلس النواب لم يؤدِ ذلك الواجب، حيث لم يباشر بإجراءات الانتخاب، بل قرر تأجيلها لحين تحقيق التوازن السياسي، ومن الواضح أن (التأجيل) ليس ضمن إجراءات الانتخاب”.
وتابع، أن “تلك المخالفة ربما تتسبب ببطلان الجلسات والقوانين المصوّت عليها عقب ذلك في حال تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية العليا، بضمنها تصويت المجلس على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، الأمر الذي يُنذر بإحتمالية إبطال المحكمة الاتحادية العليا للانتخابات لعدم شرعية إجراءات جلسة تعديل قانون المفوضية”.
وشدد أن “على مجلس النواب كهيئة تشريعية أو كلجان مُختصة أو كأعضاء تدارك ذلك الخطأ وعدم تعريض الأمن الانتخابي للخطر، وعدم ضياع الجهود والخسائر المادية الكبيرة التي بذلتها مفوضية الانتخابات والقوائم والمرشحين لإجراء الانتخابات المُرتقبة.