بعد قرار الإلغاء.. بغداد تتحرك قضائياً لإحياء الاتفاق مع الكويت

خاص |
قال الخبير القانوني علي التميمي إن تقديم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دعويين منفصلتين إلى المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله يمثل تطوراً لافتاً في مسار هذا الملف الشائك، مشيراً إلى أن الدعاوى تهدف إلى العدول عن القرار القضائي الصادر سابقاً والقاضي بإلغاء المصادقة على الاتفاقية.

وقال التميمي في تصريح لـ”جريدة” إن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت قرارها الموحّد رقم 105 و194 لسنة 2023، الذي ألغت بموجبه القانون رقم 42 لسنة 2013 الخاص بالمصادقة على الاتفاقية، وذلك لعدم حصول التصويت في البرلمان بأغلبية الثلثين كما تشترط المادة 61 رابعاً من الدستور العراقي”.

وأضاف أن “الاتفاقية التي تتكون من 16 مادة، تتضمن في مادتها 14 آلية لحل النزاعات عبر محكمة البحار المنشأة وفق اتفاقية عام 1982، وقد أُوقف العمل بها بعد قرار المحكمة”.

وأشار التميمي إلى أن “الدعويين الجديدتين تستندان إلى المادة 45 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم 1 لسنة 2022، التي تتيح العدول عن قرارات سابقة عند الضرورة أو في ظل تغيّرات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، شرط ألا يُمس أصل الحق والمراكز القانونية المكتسبة، كما استندتا إلى المادة 8 من الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1969”.

وأوضح أن “اتفاقية فيينا تنص في مادتيها 27 و46 على أن النصوص القانونية الداخلية لا تُعد مبرراً لعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية، مما يعزز موقف الحكومة في طلبها، خاصة أن الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة استناداً إلى المادة 102 من ميثاقها، ما يجعلها ملزمة لأطرافها”.

وبيّن التميمي أنه “رغم هذه المرافعات، يمكن للمحكمة الاتحادية أن تتمسك بقرارها السابق، وأن تحيل الموضوع إلى البرلمان للتصويت عليه مجدداً استناداً إلى القانون 35 لسنة 2015 الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، لأن الاتفاقية ما تزال معلقة لحين اتخاذ مجلس النواب قراراً بشأنها”.

وختم التميمي بالقول إن “المحكمة الاتحادية وحدها تملك القول الفصل في هذه الدعاوى، وقراراتها ملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور، كما أن من حق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التقدّم بهذه الدعاوى وفق المواد 67 و78 من الدستور، والمواد 19 و20 من نظام المحكمة رقم 1 لسنة 2022”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار