المالكي يكشف أسرار “الأحوال الشخصية”.. مطالبات الحضانة متروكة للقاضي!
متابعات|..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن قانون الأحوال الشخصية استحوذ على مساحة واسعة من النقاشات داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن فكرة تعديله طُرحت أربع مرات في السابق، إلا أن المحاولات بلغت 26 مرة ولم يُكتب لها النجاح حتى تم تمريره في المحاولة السابعة والعشرين.
وذكر المالكي في تصريح تابعته “منصة جريدة” خلال مشاركته في برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الزميل أحمد الطيب، أن “90% من متطلبات تنفيذ قانون الأحوال الشخصية قد أُنجزت”، لافتًا إلى أنه “تم عقد عشرات الاجتماعات بشأن القانون، بما في ذلك لقاءات مع ممثلين دوليين لمناقشته”. وأوضح أن “المحكمة الاتحادية سبق أن أبدت رأيًا بخصوص تشريع القانون، وأقرت بشرعية سنّه”.
وأضاف أن “اجتماعات عُقدت مع فضلاء الحوزة العلمية بشأن قانون الأحوال الشخصية، حيث زار وفد برلماني مدينة النجف والتقى المرجع الديني السيد إسحاق الفياض لمناقشة بعض التفاصيل”. وأكد أن “القانون لم يتم تمريره على عجل، بل خضع لنقاشات مستفيضة داخل البرلمان”.
وأشار المالكي إلى أن “التعديلات لم تنص على تشكيل محاكم جديدة، كما أن دور رجال الدين في الحياة العامة كان سابقًا لقانون الأحوال الشخصية”. وبيّن أن “بعض الاعتراضات على القانون كانت وهمية، إذ لم ينص التعديل على السماح بزواج القاصرات، بل شدد على ضرورة اختيار المذهب قبل الزواج، دون أن يسري التعديل على المطلقين سابقًا”.
وتابع أن “المذهب الجعفري وضع قيودًا كبيرة لحفظ العلاقة الزوجية، وفي قضايا الطلاق والوصايا والميراث سيتم الاعتماد على قانون الأحوال الشخصية، فيما ستختار المحاكم ما يحقق مبادئ العدل والإنصاف في حال اختلاف الزوجين”. وأضاف أن “الشريعة الإسلامية أقرب لمبادئ العدل من القوانين الوضعية، لكن التعديل سمح باختيار المذهب لمرة واحدة فقط”.
وشدد المالكي على أن “أحكام مذهب الفقه الجعفري منصفة للعائلة، ومن غير المنطقي الإبقاء على المادة 57 ضمن القانون الحالي”، معتبرًا أن “كاتبي المدونة الشرعية كانوا من العلماء والفقهاء والقانونيين لضمان توازنها”. وأكد أن “زواج القاصرات غير مسموح به في القانون، حيث توجد نصوص قانونية صارمة تمنع ذلك”.
ولفت إلى أن “المرجعية الدينية حريصة على أن تكون المدونة متوافقة مع الشرع والقانون”، مشيرًا إلى أن “المأذون الشرعي كان قضية واقعة، وكان الهدف تنظيمها بغطاء قانوني، إلا أن المادة الخاصة بالمأذون تم إلغاؤها من القانون”.
وذكر المالكي أن “أكثر جريمة شملها العفو العام في 2016 كانت الزواج خارج المحاكم، في حين أن القانون العراقي لا يعتبر الزنا جريمة ولا يعاقب عليه”، مضيفًا أن “القانون الحالي يجيز الزواج دون موافقة الأهل”. وأوضح أن “الزواج المؤقت سيُترك للمدونة الشرعية لتنظيمه، كما أن التعديل قنن الزواج الثاني”، مشيرًا إلى أن “قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لم يشترط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني”.