جرائم الوظيفة العامة في منظور قانون العفو العام

بقلم المستشار القانوني/ بشار الحطاب
إن إقرار قانون العفو العام من قبل مجلس النواب في الظروف التي تمر بها السجون ومراكز الإصلاح من ضعف في برامج التأهيل والإصلاح النفسي والاجتماعي يمكن أن يكون أحد الحلول المناسبة في المرحلة الحالية .. وأوضح أنه يسري على الجرائم الواقعة ما بين تاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥ وهو تاريخ نفاذ قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ وبين تاريخ التصويت عليه اليوم ٢٠٢٥/١/٢١.
كما نوضح أن من بين الجرائم المشمولة بإحكام قانون العفو العام هي جرائم :
١- الاختلاس.
٢- سرقة أموال الدولة.
٣- إهدار المال العام عمدا.
٤- جرائم الفساد المالي والإداري.
ولكن بعد تحقيق الشروط الآتية :
١- تسديد مابذمته من اموال إلى الجهة المتضررة (دوائر الدولة).
٢- عند تعذر التسديد محل الجريمة يتم إجراء تسوية بين المحكومين والجهة المتضررة تضمن استرجاع الاموال العامة التي بذمة المشمولين بقانون العفو العام. ونشير هناك بشأن التسوية انها غير محددة بضوابط بموجب المادة (٥/ثانياً) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ وتبقى مساءلة الموافقة عليها ضمن الاختصاص التقديري للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التي تضررت اموالها من الجريمة.
٣- بخصوص شمول جرائم الفساد المالي والإداري بقانون العفو العام المصوت عليه وفق المادة (٢/عاشرا/أ) فإنها تشمل الجرائم المنصوص عليها في المادة (١/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١، وهي الواردة في المواد من( ٣٢٨) إلى (٣٤١) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ والمتعلقة باستغلال وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم لتحقيق مكاسب مالية.
٤- شمول الجرائم الواردة في قانون المخدرات رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ من تعاطي وإدمان وتجارة وترويج لمن وجد في حوزته مواد مخدرة لاتتجاوز (٥٠) غرام فأقل بصرف النظر عن مقاصد حيازتها .. وكان من الاجدر شمول المحكومين عن حيازة المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الوارد ذكرها في الجداول(٨/٧/٦/٥) الملحقة بالقانون والتي تعد اقل خطورة من المواد المخدرة بقانون العفو العام.