بعيداً عن “محاولات تبسيط الموضوع”.. قانوني يوضح المواد الثلاث لمشروع تعديل الأحوال الشخصية

 

متابعات|..

أوضح الخبير القانوني، محمد العبدلي، المواد الثلاث التي يتكون منها مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال العبدلي في منشور تابعته ”جريدة“، إنه “يحاول البعض تبسيط موضوع مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بحجة عدم تناوله لأحكام سن الزواج والحضانة والطلاق والإرث والوصية وغيرها من المسائل المهمة التي تتعلق بحياة الفرد والأسرة التي عالجها القانون النافذ لسنة 1959، دون إنكار حاجة القانون النافذ للتعديل من أجل معالجة مشاكل (كثرة حالات الطلاق) و(الحضانة) وغيرها.

وأضاف، “لذا نستعرض مواد مشروع التعديل الذي تكون من (3) مواد فقط:-

المادة (1): تضمنت مجموعة بنود:

– منح للذكر والأنثى عند إبرام عقد زواجهما أن يختارا المذهب الشيعي أو السني لتطبيق أحكامها على جميع مسائل الأحوال الشخصية، وعند حصول خلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج وفق أحكامها، فيُعَد وفقاً لمذهب الزوج، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

– تلتزم المحاكم عند إصدار قراراتها في جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام (مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية) التي يتولى وضعها (المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في دیوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة) وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية.

– تُقسّم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين:

الباب الأول (يُنظّم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه الشيعي)، والباب الثاني (يُنظّم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للفقه السني)، ويُعتمد في وضع المدونة على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق، وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي يعتمد رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني.

– كما أشارت المادة (1) من مشروع القانون الى أمر مهم، تضمن: عدم انتظار إقرار (مدونة الأحكام الشرعية)، حيث ترجع المحاكم في المسائل التي تنظرها، بعد نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، ليَجيبا وفق المشهور من فقه المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه.

المادة (2): أشارت إلى إلغاء الفقرة (5) من المادة (10) من القانون النافذ (التي تضمنت تحديد عقوبات للرجل الذي عقد زواج خارج المحكمة).

في حين أن مشروع التعديل ألغى تجريم من يعقد خارج المحكمة، وألزم محكمة الأحوال الشخصية بتصديق تلك العقود بعد التأكّد من توافر أركان وشروط العقد بين البالغين من الناحية الشرعية وانتفاء الموانع بينهما.

المادة (3): حددت نفاذ مشروع التعديل – في حال إقراره – بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما منح مشروع التعديل لأحكامه السمو أو الأولوية في حال تعارضها مع أي قانون آخر بنصّه على: (لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون).

– حدد القانون النافذ المُراد تعديله سن الزواج لكل من الذكر والأنثى بإكمالهما سن (18) سنة. في حين سيكون سن البلوغ (الزواج) في حال إقرار مشروع التعديل وفقاً للمشهور عن علماء المذهب الشيعي، أي بإكمال سن (9) سنوات للأنثى و(15) سنوات للذكر.

– الحضانة بموجب القانون النافذ؛ تكون للأم لغاية إتمام بلوغ المحضون سن الـ(15) سنة، ليُخيّر بعدها في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر. بينما تكون الحضانة وفق المذهب الشيعي للأب بعد مضي سنتين من عمر المحضون لغاية بلوغه، فإذا بلغ لا يكون لأحد الحضانة عليه حتّى للأبوين، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى.

أما مقارنة المسائل الأخرى التي عالجها القانون النافذ بأحكام المذهب الشيعي فهي بحاجة الى وقت ومنشور أطول، بإمكان أي شخص البحث عنها بسهولة من خلال الرسائل العملية أو المواقع الرسمية للمراجع..”، وفقاً لما قاله العبدلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار