من يحمي الحق ويراقب صحة القانون؟

بقلم .. مظفر عبد المجيد

الحق هوالثابت الذي لا يسوغ إنكاره وهو الحكم المطابق للواقع ومن أسماء الله الحسنى وهو الملك والتمكين وهو سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم وهو مصلحة مشروعة يحميها القانون وهو استئثار شخص طبيعي او معنوي بقيمة معينة مالية او أدبية أو معنوية تتمتع بالحماية القانونية.

ومن الذين يبغون حماية الحق ذوي المهن الصحية العليا لاستلاب حقوقهم المهنية ويسعون جاهدين بالوسائل التي لا تعارض احكام الدستور لحماية حقهم بالتظلم الولائي لتنفيذ القانون وحصولهم حقوقهم المهنية ونيل استحقاقهم وبالتظلم القضائي لتطبيق القانون.

وتطفو تحديات تواجههم في صحة تنفيذ القانون وفي تنفيذ احكام القضاء ،وبالرغم من تعدد أجهزة رقابة تنفيذ القانون وتشريعه الا ان إحكام الرقابة لم يكن واضحا فنشا منه اضرار جسيمة في حقوق ذوي المهن الصحية العليا ومستحقاتهم الناشئة عن المهنة سواء في القطاع العام او الخاص .

فمستحقاتهم المالية في القطاع العام رواتب و مخصصات تتعرض للاستلاب فهم مغبونون في علاواتهم وترفيعاتهم بسبب التراخي في اصدار الأوامر الإدارية الكاشفة والجهالة القانونية بعدم التمييز بين التكييف القانوني والطبيعة القانونية فالتكييف القانوني تنظيم اداري او إجراءات تنظيمية لا تمس طبيعة القانون واحكامه الناشئة من جوهر القانون والتي تستلزم التعديل سواء ناتجة عن تعارض في تسلسل القوة الملزمة أي بين الشرعية القانونية والمشروعية القانونية او لحماية الحق او النهوض السلوكي او لمواكبة التطور او لاستيعاب المتغيرات او إزالة العقبات او التصدي للتحديات.

واما حقوقهم المهنية في القطاع الخاص ومستحقاتهم الناشئة عن ممارسة مهنتهم الخاصة وضمانهم المهني الخاص هو تمكينهم من حقهم المهني وتسهيل نيلهم لمستحقاتهم بتعديل القانون رقم 27 لسنة 1972 بأربعة مواد لا تحتاج لمال حكومي اقترحته جمعية ذوي المهن الصحية العليا .

تعاني بعض الأجهزة التنفيذية وبعض الرقابية من عدم تمييز ما هو قانوني عما هو غير قانوني، والذي لا يميز بين ما هو قانوني وما هو جريمة بحكم القانون لا يمكن ان يحمي حقا ولا يراقب صحة تنفيذ القانون.

ولعل الظاهرة الأقرب والأكثر اساءة معارضة الاحكام القضائية ومنها المحكمة الدستورية .حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى 149/اتحادية/2022 بان حل نقابة المهن الصحية لا يخالف الدستور وإعادة قانونها الملغى غير منتج لآثاره.
وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية أمواله وزوال صفة تمثيله وادارته مادة 122 قانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل
فمن ينتحل صفة شخص معنوي منحل جريمة مخلة بثقة الدولة وبالشرف من يصطنع محرر باسمه جريمة تزوير مخلة بثقة الدولة وبالشرف من يستخدم المحرر المصطنع المزور جريمة مخلة بثقة الدولة والشرف والاشد ظلاما ان تستخدمه جهة حكومية ويحتج بهذا الاستخدام أي الجريمة بنص القانون يحتج بها.

والمقتضى من يرتكب هذه الأفعال الجرمية لا يكون موظفا عموميا او مكلفا بخدمة عامة سواء كان موظفا في الدرجة العاشرة او العليا مديرا عاما او وزيرا والكثير من الجمعيات المهنية بمسمياتها المتعددة اتحاد او نقابة اشترطت حسن السيرة والسلوك او اهلا للاحترام او عدم الإساءة للسمعة وبذلك تنتهي الوظيفة والتكليف والعضوية وينتهي المنصب تبعا.

من نتائج هذه الجرائم المخلة بثقة الدولة وآثارها القانونية فقدان الثقة بالجهات التي تتعامل معها عن جهالة بالقانون او لمصلحة فأما الجهالة في القانون فلا يعتد بها بموجب احكام المادة 6 من قانون النشر رقم 78 لسنة 1977 المعدل واما استعمال المحرر المزور لمصلحة سواء احتيال او رشوة فجريمة أخرى مخلة بالأمانة والشرف بحكم القانون 111لسنة 1969 المعدل ويفرض هذا القانون عقوبة السجن على هذه الجرائم بين 7 سنوات الى 15 سنة في التزوير.
واما نتائجها اجتماعيا فتجمع لمجرمين او من لهم استعداد وتقبل للجريمة او الجهلة في القانون أو فوضى ولا جدوى وينتج منهم كل شيء الا استقامة الامر.

وتراخي السلطات المختصة في حماية الحق ومراقبة القانون أدى الى استلاب حقوق ذوي المهن الصحية العليا فما المطلوب؟

أولا: تشريعيا
– أربعة مواد تعدل القانون رقم 27 لسنة 1972 عرضته جمعية ذوي المهن الصحية العليا واقترحت صياغات قانونية متعددة لإنهاء الفوضى التنظيمية.

– مادة واحدة تعدل المادة 6/أ من قانون رقم22 لسنة 2008 المعدل بحذف عجز الفقرة (ضمن سلمه الوظيفي ) لمنع الخلط بين مفهومي الترفيع والترقية وتقاطع قانوني الخدمة المدنية والملاك وعدم معارضة الدستور العراقي 2005 في المادتين 14 و16 في المؤدى الطعين التسكين لإنهاء استلاب المستحقات المالية الوظيفية وهنا تنهض المادة 46 الدستورية باستلاب جوهر الحق والبطلان بمقتضى المادة 13 من الدستور و مقترح صياغة قانونية يمكن تضمينها مشروع قانون تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 التعديل 21 قيد التشريع اقترحته الجمعية المهنية المستند منحها الشخصية المعنوية بالمادة 47/ز و50 من القانون المدني وتنظيمها المهني بالمادة الأولى واستقلالها الإداري والمالي حيث حسم حكم المحكمة الاتحادية العليا وازال الجهالة القانونية لجهات عدة وفصل في النزاع بحكم المحكمة الاتحادية العليا التي قراراتها باتة وملزمة للكافة والمادة الثانية ج والسادسة هـ من النظام الداخلي لجمعية ذوي المهن الصحية العليا المنشور في 6 أيلول 1999 ؛ وفي الوقت الذي نشر فيه هذا النظام لا يمكن لجهة غير قانونية كما هو حاليا ان تفعل جرائم مخلة بثقة الدولة والشرف لان القيود والرقابة على ما هو قانوني فكيف بمن هو خارج القانون؟

ثانيا: تنفيذيا

تنفيذ القانون بإجراءاته الصحيحة وتنفيذ احكام القضاء الدستوري والعادي والإداري بمفهومه الصحيح.
لاريب في عدم مراقبة ومعالجة هذه الأفعال واتخاذ ما يلزم من إجراءات يؤدي الى تعجيل الانهيار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار