معركة الإختصاص.. التمييز تواجه الإتحادية في “حلبة الدستور”

خاص|..

أكد الأكاديمي محمد العبدلي، اليوم الجمعة، أن المادة (94) من الدستور الذي هو صاحب السمو والأعلوية على سائر القوانين، جعلت قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، الأمر الذي لا يصمد أمامه أي نص قانوني آخر.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إنه “يعتقد بعض المختصين في القانون والسياسة والمهتمين بشؤونها، أن القرار الذي أصدرته محكمة التمييز الاتحادية في الدعوى (4/هيئة عامة/2024) بتاريخ 2024/5/29، بمثابة الإعلان عن بدء تنازع الاختصاصات بين محكمتي التمييز والاتحادية العليا، فالأولى تمثّل الهيئة القضائية العليا المختصة بالرقابة القضائية على جميع المحاكم، استناداً إلى المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، أما المحكمة الاتحادية العليا المختصة بتفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية التشريعات والفصل في منازعات الاختصاص”.

وأضاف، “ومع تأييد ما ذهبت إليه محكمة التمييز في قرارها الأخير بعدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بتعديل القوانين، وإنما تنحصر سلطتها بتقرير دستورية القوانين المطعون بها من عدمه، لكن التساؤل الأهم حول أثره على قرارات المحكمة الاتحادية السابقة؟ ومدى إلزاميتها للمحكمة الاتحادية في أحكامها المستقبلية؟، وأن الإجابة على الأسئلة المذكورة سيكون اعتماداً على مبادئ وقواعد دستورية عامة دون حاجة للخوض في موضوعية أحكام المحكمة الاتحادية، التي قد يختلف مع بعضها الكثير من المختصين”.

وأوضح، أن “دستور 2005 يُعد التشريع الأسمى على جميع القوانين، حيث جاء في المادة (13) منه (أولاً:- يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه)”.

وتابع، “وجعل الدستور، صاحب السمو والأعلوية على سائر القوانين، من قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة، استناداً للمادة (94) من الدستور، الأمر الذي لا يصمد أمامه أي نص قانوني آخر، ولا مجال للحديث عن اختصاص أي سلطة أخرى بإلغاء أو إبطال أو تعديل قرارات المحكمة الاتحادية، سواء كانت قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، فالجهة الوحيدة التي لها ذلك الاختصاص هي المحكمة الاتحادية حصراً، في حال وجدت ضرورة أو لمقتضيات المصلحة الدستورية والعامة، أن تعدل عن مبدأ سابق أقرّته في إحدى قراراتها، على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة، استناداً إلى المادة (45) من نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار