خاص |..

أكد القانوني عباس العقابي أن إلغاء مجالس المحافظات أو إنهاء عملها بشكل دائم لا يمكن أن يتم عبر قانون عادي، لأن وجودها منصوص عليه في الدستور العراقي، وتحديداً في المادة (122)، مشيراً إلى أن أي تغيير في هذا الإطار يتطلب تعديلاً دستورياً.

وأوضح العقابي في تصريح لـ”جريدة”، أن قانون رقم (27) لسنة 2019 عدّل المادة (44) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018، وأنهى عمل مجالس المحافظات، بعد أن كانت المادة تنص على استمرارها في تصريف الأعمال عند تأجيل الانتخابات.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا تناولت هذه المسألة في قرارها المرقم (155 وموحداتها لسنة 2021)، وخلصت إلى أن الدستور أقر وجود مجالس المحافظات ونظّم عملها، وبالتالي لا يجوز لقانون عادي إلغاء نص دستوري، لأن الدستور يتصدر الهرم التشريعي ولا يُعدّل أو يُلغى إلا بتعديل دستوري.

وأشار إلى أن المادة (122/ثالثاً) من الدستور تنص على أن المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة، وهو ما يؤكد ارتباط عمل المحافظ بوجود المجلس، ويعزز عدم إمكانية إلغائه بقانون.

وبيّن العقابي أن هناك مخرجاً دستورياً يتمثل بالمادة (123) من الدستور، التي تجيز تفويض صلاحيات الحكومة الاتحادية إلى المحافظات أو بالعكس، شريطة موافقة الطرفين وصدور قانون ينظم ذلك، موضحاً أن نقل اختصاصات مجالس المحافظات إلى الحكومة الاتحادية يتطلب موافقة المحافظات وتشريعاً من مجلس النواب ينظم عملية التفويض.