العبدلي لـ”جريدة”: النص الجديد لقانون “حرية التعبير” يُبقي سيف العقوبات مسلطاً على المتظاهرين

خاص|
أثارت التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان النيابية على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي جدلاً واسعاً، وسط انتقادات بأنها لم تحقق أي تغيير جوهري في النص الأصلي للمشروع.

وقال الخبير القانوني محمد العبدلي لـ”منصة جريدة” إن “اللجنة أعلنت إلغاء شرط الموافقة المسبقة على التظاهر، واستبداله بإشعار رئيس الوحدة الإدارية، إلا أن النص الجديد للمادة (7) منح رئيس الوحدة سلطة الاعتراض، ليُحسم القرار لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف، ما يعني بقاء القيود ذاتها التي كانت في النص السابق عملياً”.

وأضاف أن “اللجنة العقوبات الجزائية الخاصة بالتظاهر السلمي، لكن المادة (14) من المشروع أحالت إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل على ما ورد من محظورات، مما يتيح تكييف بعض الأفعال تحت جرائم مثل القذف، إهانة السلطات، أو الإضرار بالمرافق العامة”.

وأوضح العبدلي أن “هذه التعديلات شكلية ولا تغيّر من جوهر النص”، معتبراً أن المشروع بصيغته الحالية ما زال يحمل قيوداً كبيرة على حرية التعبير والتظاهر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار