عقوبة التحريض الطائفي في القانون العراقي

بقلم/ علي التميمي

منعت مادة ٧ من الدستور اي شكل من أشكال التحريض الطائفي وقد عاقبت المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات بالسجن الذي يصل إلى ٧ سنة على إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية، كما أن قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لعام ٢٠٠٥ عاقب على الفتنة الطائفية باعتبارها مادة إرهابية…..وفق المادة ٢ و ٤ من هذا القانون.

التحريض الطائفي لم يشرع به قانون خاص لحد الان يدرأ التحريضات الطائفية لبعض السياسيين الذين يعتاشون على ذلك مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي ..ويحتاج ان تكون عقوبات رادعة للحفاظ على الوشائج الاجتماعية ومنع مثل هذه الأساليب البالية.

يحتاج من دائرة الأحزاب أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع الحزب الذي يثير الطائفية في المشاركة في النشاط السياسي ومنعه من الانتخابات وفقا لقانون الأحزاب ٣٦ لسنة ٢٠١٥، فتشريع قانون منع التحريض الطائفي مهم في العراق وقد شرع مثل هذا القانون في بريطانيا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار