لمحة عن قرار استئناف تطبيق قانون العفو العام

بقلم/ د. بشّار الحطاب – مستشار قانوني
محاور الخلاف الجوهري في بيان مجلس القضاء الأعلى تجاه الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا يكمن في ثلاث نقاط :
١- يعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية جزء من مراحل العملية التشريعية ومن الإجراءات الشكلية الضروري تحققه قبل الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الاتحادية العليا.
٢- صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في بحث توفر شروط اصدار امر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022.
٣- التأكيد على أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة.
وإن القول بصلاحية المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين لم تنشر في الجريدة الرسمية يمنحها اختصاصا جديداً بتعطيل تنفيذ القوانين بشكل مؤقت دون الفصل بالدعوى وبلا سند دستوري، لاسيما أن المادة (١٢٩) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها.
وبذلك نرى أن اتجاه مجلس القضاء الأعلى كان أقرب للصواب في الإسناد القانوني والدستوري، من حيث الشكل والمضمون والذي الزم المحاكم بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) .