أيها المتقاعد: تبرع أو اذهب إلى وزير!
بقلم سلام مكي|..
على المتقاعد الذي يريد ألا يكون اسمه ضمن قوائم المتبرعين بما نسبته 1% من راتبه التقاعدي لصالح الشعبين اللبناني والفلسطيني، أن يقدم طلبا الى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة! هذه الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء في 19/11/2024.
المتقاعد المسكين، وفق هذا القرار، أمام خيارين: أما يقبل رغما عنه التبرع أو يقدم طلبا للوزير! ولا يعلم أحد أي وزير يقصده القرار، خصوصا، أن المتقاعد لم يعد مرتبطا بجهة أو وزارة. فهل يقصد مجلس الوزراء وزير المالية؟ أم الوزير الذي كان المتقاعد يعمل ضمن وزارته؟ ولو افترضنا أن الوزير المقصود هو وزير المالية، فهل يقدم الطلب الى الوزير مباشرة؟ عن طريق مكتبه داخل الوزارة؟ أم عن طريق دائرة التقاعد، وبالتالي يرفع الكتاب حسب تسلسل المراجع الادارية الى الادارة العامة ثم مكتب الوزير، وهناك قد لا يدخل الطلب الى السيد الوزير أبدا، وإذا دخل، فقد لا يخرج!
المتقاعد الذي تجاوز السبعين وربما أكثر، والذي يعاني من الأمراض، يريد له مجلس الوزراء في حال رفض أن يتبرع بجزء من راتبه، أن يلجأ الى هذا وذاك، أو بالأحرى: لا يعلم أين يتجه! حتى لا يتبرع!!
علما أن المعروف شرعا وقانونا وعرفا أن التبرع يعني تقديم ما يمكن تقديمه الى الآخر، بإرادة حرة، ومن تلقاء نفسه. فهل ينطبق هذا الأمر على كتاب مجلس الوزراء؟ ذلك الكتاب الذي هو بالأساس، استقطاع جبري، لا يوجد أي نص قانوني أو حتى تعليمات، تخول مجلس الوزراء أو غيره، استقطاع نسبة من الرواتب، إلا بموجب نص قانوني نافذ، حيث أن فرض أي مبلغ مالي، على المواطنين، سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، لا يتم إلا بناء على قانون. هذا ما يقوله الدستور، وبما أنه لا يوجد نص قانوني، يسمح لمجلس الوزراء استقطاع نسبة من الرواتب بحجة التبرع، فإن هذا القرار، مخالف للدستور وللقانون! ويفترض بالمتضرر منه اللجوء الى القضاء لإلغائه.
فهل سنشهد في قادم الأيام، موظفا أو متقاعدا، توجه للقضاء لغرض إلغاء القرار؟ أم سنبقى نسمع الادانات في مواقع التواصل الاجتماعي؟