صفاء الشمري: تفسير المادة 72 لا يمنح مهلة جديدة وانتخاب رئيس الجمهورية واجب دستوري ملزم

خاص/..

أكد صفاء الشمري، أستاذ القانون الدولي، أن طلب تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور والموجّه إلى المحكمة الاتحادية العليا لا يُنشئ حكماً جديداً ولا يمنح أي مهلة إضافية، مشدداً على أن النص الدستوري واضح وصريح في إلزام مجلس النواب العراقي بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له.

وأوضح الشمري في تصريح خص به “جريدة” أن استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه بعد انقضاء هذه المدة يُعد إجراءً مؤقتاً اضطرارياً لتفادي الفراغ الدستوري، ولا يمكن اعتباره معالجة للمخالفة الدستورية أو بديلاً عن الاستحقاق الدستوري الواجب تنفيذه.

وبيّن أن عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة المحددة دستورياً يمثل إخلالاً بواجب دستوري ملزم، محذراً من تحويل النص الاستثنائي المؤقت إلى حالة دائمة تحت أي مبرر سياسي أو إجرائي.

وختم الشمري بالقول إن احترام الدستور لا يتحقق بمجرد طلب تفسيره، بل بالالتزام بتنفيذ أحكامه، مؤكداً أن أي تجاوز لذلك يُعد مساساً بمبدأ المشروعية الدستورية وأساس النظام الديمقراطي في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار