تعديل قانون مكافحة البغاء.. التصويبات والإخفاقات

بقلم محمد العبدلي | …

التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء (٨) لسنة ١٩٨٨ تضمن (١٢) مادة، الامر الايجابي للتعديل شموله بالتجريم أفعال الانحلال الاخلاقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم وبدءت تهدد كيان المجتمع العراقي كتجريم التخنّث والشذوذ الجنسي المثلي وتعريف كل منها، وكذلك تجريم تغيير الجنس البيولوجي بغير حالات التشوّه الخلقي، وتبادل الزوجات لأغراض جنسية.

وتضمن تعديل القانون إزالة شرط الأجر في جريمة البغاء من النص السابق، حيث اشار التعديل الى تعريف جريمة (البغاء) بأنها (تكرار ممارسة الزنا مع اكثر من شخص بأجر او بدون أجر)، كما لم يحدد القانون كيفية إثبات وقوع الزنا، خاصة بعد رفع شرط الأجر، فهل يكون الاثبات بذات الطريق الشرعي بشهادة اربعة رجال؟ او هناك طريقة أخرى للاثبات لم يبينها التعديل، او تخضع لذات قواعد الاثبات لبقية الجرائم اسوةً بقانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩؟

وعدّ القانون الجديد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وتغيير الجنس او الترويج لها ضمن الجرائم المخلة بالشرف التي توجب العزل إن كان المُدان موظف او مكلف بخدمة عامة، وكان الأولى بمجلس النواب شمول المُدانين بجرائم السمسرة وكذلك اصحاب بيوت الدعارة او من يديرها بوصف الجرائم المخلة بالشرف كونها اشد خطورة من بقية الافعال المجرمة بذات القانون.

كما لم يبيّن القانون صور التخنّث المجرّمة، حيث اكتفى التعديل بـ (كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء، ولا يعتد بما يقع منه لاغراض التمثيل)، فبالتالي هل يشمل التجريم التشبه باستخدام المكياج او بالملابس؟! ودون ان يحدد القانون المعايير التي ستُعتمد للقول بوقوع التشبّه بالنساء؟!! ولماذا لم يجرّم القانون ايضاً حالات تشبه النساء بالرجال؟!

وبخصوص جريمة (تبادل الزوجات)، باعتبارها ضمن جرائم الشذوذ الجنسي، حيث لم يُبين تعديل القانون من سيخضع للتجريم، فهل يشمل الازواج والزوجات؟ أم فقط الأزواج؟!

كما ألغى القانون قرار مجلس الثورة (٢٣٤) لسنة ٢٠٠١ الذي حدد عقوبة الإعدام لجر يمةالسمسرة، في حين جعلها هذا القانون السجن لمدة لا تزيد عن (٧) سبع سنوات وغرامة لاتقل عن (خمسة ملايين دينار) ولاتزيد على (عشرة ملايين دينار).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار