ماذا بعد إدانة الحلبوسي ؟

محمد العبدلي |..
تُعد المحكمة الاتحادية صاحبة اليد العليا بأحكامها الباتة والملزمة لجميع السلطات بموجب المادة (٩٤) من الدستور، وبعد حكمها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السيد (محمد الحلبوسي) لأسباب عدة لم تفصح المحكمة عن تفاصيلها حتى الآن، لكن أطراف الدعوى أكدوا أن المحكمة قررت ذلك نتيجة إرتكاب الحلبوسي عدة جرائم كالحنث باليمين الدستورية وجريمة تزوير تتعلق باستقالة النائب السابق (ليث الدليمي).
ولهذه المسببات آثار كبرى قد تُنهي المستقبل السياسي للسيد الحلبوسي الذي راهن الكثير على ذكائه الحاذق وقدرته على إسقاط خصومه وإستغلال الاحداث والوقائع لتحقيق أهدافه وطموحاته السياسية.
وكون أن التزوير يُعد ضمن الجرائم المخلّة بالشرف استناداً الى المادة (٢١) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، لذا ستكون في مقدمة آثار حكم المحكمة الاتحادية ما يأتي:-
– السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة لارتكابه جريمة التزوير في محرر رسمي؛ استناداً الى المادة (٢٨٩) من قانون العقوبات.
– عدم ترشيحه الى عضوية مجلس النواب او مجالس المحافظات؛ استناداً الى المادة (٧) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ المعدل.
– عدم تكليفه بمنصب المحافظ؛ استناداً الى المواد (٧،٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.
– عدم تكليفه بمنصبي قائمقام أو مدير ناحية؛ استناداً الى المواد (٨،٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨.
– عدم توظيفه في دوائر الحكومة؛ استناداً الى المادة (٧) من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠.
– لا يؤسس حزب سياسي ولا عضو في هيئة تأسيسية استناداً الى المواد (١١،٩) من قانون الاحزاب السياسية رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥.