قانون 57 .. جدل مستمر والطفل ضحية دائمة!


خاص |..

قال القانوني وائل منذر اليوم الاثنين ، ان قانون الاحوال الشخصية في المادة 57 اعطى للأم احقية في حضانة الطفل حتى في حالة الطلاق لكنه وضع قيداً لذلك يتمثل بعدم الاضرار بالطفل المحضون ، مع وضع اشتراطات ينبغي توافرها في الأم حتى تحكم المحكمة لها بالحق في الحضانة منها، ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته.

وبين منذر في تصريح لــ”جريدة“، انه في حال زواجها فانها تبقى محتفظة بهذا الحق اذا ما رأت المحكمة أن الأم أولى من الأب العناية بالطفل في ضوء تقارير الخبرة التقدم للقاضي وبحثه عن واقع حال كلا الطرفين، ومعيار قرار القاضي يدور وجودا وعدما مع مصلحة الطفل .

وأشار” ان القانون لم يمنع الأب من متابعة شؤون اطفاله وتربيتهم وتعليمهم، حتى يتم الطفل العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الطفل الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة ان مصلحة الصغير تقضي بذلك .

وبين ” ان الاشكالية في العراق تتضمن بمطالبة اتجاه بتطبيق الاحكام الشرعية على مسألة الحضانة وفقا للاعتقاد الديني أو المذهبي للشخص من خلال المطالبة بتعديل القانون وبحجج أخرى شتى، وهذه المطالبات لا يمكنها أن تكون محل تطبيق عملي دون مشاكل خصوصا وان في العراق العديد من الطوائف الدينية وبعضها غير معترف به بصورة رسمية، وتطبيق قواعد الاحوال الشخصية وفقا لدين الشخص أو معتقده يحتاج الى وضع تنظيم قانوني يعالج حالات التنازع بين المذاهب عند اختلاف الاحكام وكذلك تنظيم مسألة تغيير الاعتقاد بين عقد الزواج وعند وقوع الطلاق، مضيفا ان هذه بعض المشاكل القانونية التي لا يلتفت إليها كثيراً المطالبين بتعديل القانون الحالي والذي بنيت نصوصه على فكرة الاخذ باقرب الاحكام ملائمة للواقع الحالي فكان أن أصبح بالصيغة التي هي عليه الآن.

واشار ايضا” إن كان هناك حاجة لتعديل القانون فيما يتعلق بوضع الطفل المحضون فانها ينبغي أن تكون محكومة على أساس قاعدة واحدة هي المصلحة الفضلى للطفل باعتباره الكائن الاضعف في معادلة الصراع (نموذج العلاقة الذي يصوره الداعين للتعديل) بين الأم والاب بعد الطلاق، متناسين قول الله تعالى ” ولا تنسوا الفضل بينكم ” وما فضل يعادل فضل وضع قانون يضمن تربية صالحة للطفل في الجوانب كافة بدنية ونفسية وروحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار