تساؤلات كثيرة بما يخص الموقف القانوني لجريمة الربا؟

بقلم/ حسين فاهم الشمخي
يبين الله تعالى في قوله :
بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا الرِّبَا أَضعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ * وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّت لِلكَافِرِينَ )صدق الله العلي العظيم.
ان قانون العقوبات العراقي قد كفل للمتضررين من هذا الفعل الذي يقع تحت طائلة المادة (٤٦٥)من قانون العقوبات المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ باقامة شكوى امام محكمة التحقيق ضمن الاختصاص المكاني بشرط وجود الادلة الكافية لثبوت وقوع الجريمة .
نص المادة (٤٦٥)ق ع (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا . وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشرة سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيآ )
ومن ثم تم تعديل المادة ٤٦٥ ق ع بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٨ في تاريخ ٢٤ / ٦ / ١٩٩٨ ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا وتعتبر هذه الجريمة جريمة مخلة بالشرف).



