خبير قانوني: بيع بطاقات الناخبين جريمة انتخابية تصل عقوبتها إلى 15 سنة

خاص

قال الخبير القانوني علي التميمي إن بيع وشراء بطاقات الناخبين يمثل جريمة انتخابية تدخل في باب “الرشوة الانتخابية”، موضحاً أن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل عاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة سواء للمرشح أو الناخب، وفق المادتين (37 و38)، في حال البيع أو الشراء أو حتى إتلاف الوثائق الانتخابية أو إخفائها.

وذكر التميمي في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 شدد العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات بحق الراشي والمرتشي والوسيط، وكان الأولى اعتماد هذا التشديد في ظل كثرة الحالات للحد من هذه الظاهرة”، مبيناً أن “المادة 40 من القانون ذاته عاقبت على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة”.

وأضاف أن “بيع البطاقات ثم إعادة بيعها يدخل في باب جريمة أخرى هي التزوير، بحسب المواد (289 – 298) من قانون العقوبات، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، لتجتمع بذلك دعوتان ضد الجاني: واحدة على أساس الرشوة وأخرى على أساس التزوير”، مؤكداً أن “العقوبات تشمل أيضاً الشروع بالجرائم، فيما يُعاقب الحزب السياسي المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار مع إمكانية حرمانه من المشاركة في الانتخابات”.

وأشار التميمي إلى أن “هذه العقوبات تظل ضرورية في ضوء ما شهدته الانتخابات السابقة من جرائم وأساليب ملتوية في الدعاية، ما يتطلب من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها وحماية نزاهة الاقتراع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار