ملاحظات أولية على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب

بقلم/ الدكتور وائل البياتي

المادة الأولى من المقترح إيجابية، كونها تلزم القوائم بتقديم عدد من المرشحين مساويًا لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية بدلًا من خيار الضعف الموجود في القانون. وهذه المسألة سبق وأن طالبت بإلغائها طيلة قرابة العشر سنوات السابقة، لأنها بمثابة غش للناخبين والمرشحين، وكانت إحدى أسباب ترهل النظام الحزبي، وسببًا مباشرًا لتفقيس العديد من الأحزاب الرديفة.

المادة الثانية من التعديل المتضمنة اعتبار عضو مجلس النواب أو المحافظة والمحافظ مستقيلين بمجرد الفوز بالانتخابات، كان ينبغي أن يكون النص فيها يعد مستقيلا بمجرد قبول أوراق ترشحه للانتخابات، لا بعد فوزه، للحيلولة دون استغلاله لموقعه. ولم يتطرق النص إلى أصحاب المناصب التنفيذية، وهم أولى بترك المنصب عند قبول ترشحهم.

المادة الثالثة من المقترح تضمنت إعادة صياغة طريقة توزيع الأصوات، بحيث تُخصص 30٪ من مقاعد الدائرة لمن يحصل على أعلى الأصوات، و70٪ لباقي المرشحين على أساس طريقة سانت ليغو المعدلة 1.5 دون ذكر اسمها، لما تحمله من حساسية مجتمعية. هذه الطريقة ستؤدي إلى فوز الأحزاب السياسية التي تستطيع توجيه جمهورها تصويتيًا بطريقة منضبطة، لكنها لن تؤدي إلى تغيير المشهد السياسي كثيرًا، قدر ما أنها ستزيد من عدد القوائم الانتخابية الفائزة، وبالتالي صعوبة تشكيل الحكومة مستقبلاً. بينما ينبغي اعتماد طريقة توزيع تحفز الأحزاب السياسية على الاندماج والتجمع، مع ضمان عدالة التنافس بينها، خصوصًا في جانب ضبط الإنفاق المالي على الدعاية.

كما أن المادة لم تعالج وضع كوتا المرأة بشكل واضح، لأنها ستؤدي إلى اعتبار المرأة فائزة ضمن أعلى الأصوات ضمن نسبة 30٪ باعتبارها الفائز بعد كل ثلاث فائزين، والتي ستبلغ 100 مقعد منها 25 امرأة، إذا بقي عدد أعضاء المجلس 329 نائبًا، حتى في حالة وجود من لديه أصوات أكثر منها من الرجال، وبالتالي تنتفي فكرة وجود فائزين بأعلى الأصوات، وسنرجع لنفس الطعون في كل انتخابات حول الكوتا، وبالتالي هناك حاجة إلى إعادة النظر في المادة.

المادة الرابعة من التعديل، الفقرة ثانيًا، تضمنت تقسيم بغداد والبصرة والموصل إلى دائرتين، دون مراعاة أن يكون التقسيم فقط لانتخابات مجلس النواب، وكذلك لم تورد أي ضابطة قانونية للتقسيم الجغرافي، فهل هو على أساس إداري كالأقضية؟ أم على أساس طبيعي كمرور النهر وتقسيمه للمحافظات؟ وهذا إغفال تشريعي واضح.

المادة الخامسة من التعديل تتضمن منع استغلال المال العام أو الدعم الخارجي أو أموال الأوقاف، مع إيراد حكم استبعاد من يثبت قيامه بذلك. النص جيد، لكن دون أي أثر تنظيمي. فكيف سنثبت الاستغلال؟ المادة تنص على حكم قضائي، وما يثبت عليه قضائيًا هذا الفعل سيُستبعد بحكم القانون كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف. كان الأفضل إيراد تنظيم إجرائي وآليات لمنع استخدام هذه الأموال، لأن النص بهذه الصيغة لن يكون سوى تكرارًا للقواعد العامة.

المادة السادسة أولًا من التعديل منعت ترويج طلبات شبكة الحماية أو بطاقات استلام المنح وتوزيع الأراضي قبل ستة أشهر من الاقتراع، وهو نص إيجابي، ويحتاج إلى أن تضاف إليه حالات إطلاق التعيينات أو التعاقدات الوظيفية أو تثبيتها لنفس المدة.

المادة السادسة ثانيًا تتضمن في شقها الأخير منع أصحاب المناصب التنفيذية في الدوائر المختصة بتقديم الخدمات من ممارسة صلاحيات المنصب. إشكالية النص تكمن في عدم وجود تعريف واضح لماهية الدوائر التي تقدم خدمات، وبالتالي سنكون أمام عدم استقرار بالتطبيق، بينما الأصل أن كل وزارات ودوائر الدولة تقدم خدمات للأفراد باعتبارها مرفقًا عامًا. كما أنه لا فائدة من حجب صلاحيات المنصب، بينما تقتضي المساواة والمنطق أن يُعفى من المنصب التنفيذي من تاريخ إعلان قبول أوراق ترشحه، مهما كان منصبه الإداري، بدءًا من مسؤول شعبة إلى أعلى قمة الهرم الإداري.

أغفل التعديل الإشارة إلى تعديل المادة الخامسة عشرة من قانون الانتخابات، المتضمنة عدد أعضاء مجلس النواب الحالي 329، بينما وفقًا للإحصاء السكاني ينبغي أن يكون العدد 461 نائبًا. بالإضافة إلى وجوب إعادة النظر بكوتا الأقليات، خصوصًا الدينية منها، التي توجد الآن أرقام دقيقة لإحصائها لدى الجهاز المركزي للإحصاء، وأيضًا إعادة النظر بكوتا باقي الأقليات بما يتناسب مع زيادة عدد أعضاء المجلس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار