مختص يشخص 5 مواطن ضعف في البنى التحتية الخاصة بمكافحة المخدرات

خاص|..

أوضح المستشار القانوني، د.بشار العبيدي، اليوم السبت، أن هناك 5 مواد قانونية مازالت غير مفعلة في قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017.

وقال العبيدي في تصريح مطول لـ”جريدة“، إن “الجهود الحكومية مستمرة نحو معالجة القصور والضعف في البنى التحتية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق”.

وأضاف، “وعلى الرغم من تعدد مجالات التخصصات التي يتطلبها العمل في هذا المجال من برامج أمنية وصحية واجتماعية ونفسية قادرة على مواجهة انتشار هذه الآفة وما يترتب عليها من آثار جانبية، لكننا نلاحظ أن هناك مواداً من قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 مازالت غير فاعلة على الرغم من مرور 7 سنوات من صدور القانون، والتي نبينها على النحو الآتي:

1- مازالت منظمات المجتمع المدني المختصة بمكافحة المخدرات لم تحصل على دعم ومساندة حكومية على الرغم من نص القانون المذكور على ذلك في المادة (5/تاسعاً) والذي أكد على تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المخدرات ودعمها مادياً ومعنوياً.

2– غياب تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإجراء المسابقات السنوية ومنح المكافأة المالية للفائزين طبقاً لما جاء في البند (سابعاً) من المادة (5) من القانون.

3- غياب مراكز تأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.. حيث مازال المركز الرئيس مقره في الوزارة المذكورة دون وجود فروع له في المحافظات لاسيما التي تنتشر فيها آفة المخدرات. ويشكل التأهيل المرحلة الأهم لإعادة دمج المتعافين من الادمان بغية شمولهم ببرامج تأهيلية بالتنسيق مع وزارة الصحة استنادا إلى المادة (7/أولا) من قانون المخدرات.

4- مازالت الخبرات والتجارب في الدوائر الحكومية في قضايا علاج الادمان وتنفيذ البرامج الوقائية شحيحة وغير متكاملة على النحو الذي تسير عليه دول العالم، الامر الذي انتبه له المشرع من خلال ما نص عليه في قانون المخدرات وفق المادة (5/عاشراً) من قانون المخدرات التي خولت الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات بالتعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية للاستفادة منها في مختلف المجالات المتصلة بتحقيق أهداف القانون.

5- غياب المراكز الصحية الكافية لعلاج متعاطي ومدمني المواد المخدرة في المحافظات، فقد منح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في المادة (39/أولا) منه صلاحية تقديرية للقضاء بإيداع من يثبت إدمانه على المواد المخدرة في إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم. مما يضطر القضاء بسبب غياب تلك المصحات العلاجية إلى تطبيق أحكام المادة (32) من قانون المخدرات بحق المدمنين المتعاطين الذين وجد بحيازتهم مواد مخدرة لغرض الاستعمال الشخصي وهي العقوبة بالحبس الشديد لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار