إستثناء المحافظين من احكام السن القانوني للتقاعد
لا يوجد استثناء للمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية من أحكام السن القانوني للإحالة إلى التقاعد …
تناول قانون التقاعد الموحد رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٩ سريان أحكامه على المكلفين بخدمة عامة بموجب المادة (٣) منه، ومن ضمنهم مدراء الوحدات الإدارية ويشمل ذلك المحافظ والقائممقام ومدير الناحية، واقر قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ خضوعهم بشكل صريح لأحكام قانون الخدمة المدنية بموجب المادة (٢٣) منه من حيث الوظيفة وحقوقها ومايترتب عليها من آثار.
وبذلك فإن تولي رؤساء الوحدات الإدارية ومنهم المحافظ الذي يشغل درجة وكيل وزير عن طريق الانتخاب لا يعد مانعاً من سريان أحكام المادة (١٠/أولا) من أحكام قانون التقاعد الموحد التي قررت إحالة الموظف عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، باستثناء من كان مشمولا بأحكام قوانين الفصل السياسي ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين. وبذلك يقتضي من المجالس المحلية مراعاة إضافة إلى الشروط القانونية أن يكون سن المرشح لإشغال منصب المحافظ أو القائمقام أن يكون سنه مؤهل لاستغراق مدة توليه المنصب أربعة سنوات دون أن يكمل السن القانونية (٦٠) سنة قبل انتهاء مدة توليه المنصب لأهمية تحقيق استقرار في إدارة الوحدة الإدارية.
د.بشار الحطاب
مستشار قانوني