(مشروعية تقييد القوة الإلزامية لقرارات المحكمة الاتحادية)

بقلم بشار الحطاب

إن تحقيق المقاصد الدستورية في وجود المحكمة الاتحادية العليا يتجلى في إعلاء المبادئ الدستورية التي على رأسها إضفاء الشرعية في عمل سلطات الدولة .. وذلك لا يستدعي فقط أن تمارس السلطات الاتحادية اختصاصها المحدد بموجب الدستور .. وانما يقتضي أن لا تعتدي أي سلطة على اختصاص السلطات الأخرى .. وبهذا الصدد نشير إلى اتجاه محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها بالعدد 4/الهيئة العامة/ 2024 بتاريخ 29/5/2024، والذي اعتبر الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 102/ اتحادية/ 2024 في 15/4/2024 معدوماً ..
وعلى قدر وجاهة قرار محكمة التمييز الاتحادية فيما تناوله من حيثيات وما أكدته على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات وما قرره من استئثار مجلس النواب في تشريع القوانين وتعديلها لا يزاحمه في هذا الاختصاص أي سلطة أخرى … إلا أنه آثار في ذات الوقت مسارات جديدة للاجتهاد وتباين في تقييم الأدوار لدى كل من محكمة التمييز الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا والتي يمكن عرض اهمها على النحو التالي:

١- يعد أساس وجود المحكمة الاتحادية العليا مبنياً على رقابة دستورية القوانين وذلك شأن محاكم القضاء الدستوري في دول العالم، ولا قيمة لمبدأ علو وسمو الدستور دون جهة قضائية تضمن عدم الخروج عليه وتملك الحق في ردع كل مخالفة لأحكامه وإلا إنهار بناء الدستور وتهاترت أحكامه.

٢- إن رقابة المحكمة الاتحادية العليا على دستورية القوانين بوصفها محكمة قانون يمنحها شمولية الاختصاص الدستوري التي لا تقتصر على بحث العيوب الموضوعية التي تعتري النص التشريعي وإنما تشمل ما انطوى عليه من مثالب شكلية ايضا، وهنا القضاء الدستوري يراقب الإغفال التشريعي ولا يتصيد المشرع في نواياه وإنما يتبع التشريع في مقاصده.

٣- يترتب على شمولية المحكمة الاتحادية العليا برقابة دستورية القوانين أن تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين وهو ما يفضي إلى عدم قيام أي جهة قضائية كانت أو برلمانية أو هيئة سياسية ممارسة هذا الاختصاص.

٤- اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا باعتبار بعض العبارات الواردة في القانون غير دستورية سواء نتيجة أخطاء المشرع أو تعمده اثناء ممارسة سلطته التقديرية في سن القوانين تعد واردة وغير مستغربة في الفقه الدستوري المقارن لا سيما إزاء تنوع المجالات التي يتعرض لها التشريع الحديث، حيث اناط الدستور للمحكمة الاتحادية العليا مسؤولية تدارك القصور والخلل في القانون وبحث مدى دستوريته، خصوصا أن في العديد من الحالات لا تلتزم السلطة التشريعية بتعديل نصوص القانون الذي قررت المحكمة مخالفة بعض أحكامه للدستور وتطهير ما يشوبها من عيوب.

٥- لا يمكن انتقاص الحجية المطلقة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، فإذا ما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قانون أو نصاً أو عبارة فيه وجب إعمال مقتضى قرارها ويكون ملزماً لجميع سلطات الدولة وتجاه الكافة وذلك للطبيعة الآمرة لقواعد الدستور استناداً للمادة (٩٤) منه، ومؤدى ذلك أن قراراتها قطعية لا تقبل أي وسيلة أو طريق للطعن، ولا تخضع لتفسير أو تقييم جهة قضائية أخرى، والقول بخلاف ذلك يفضي إلى تعطيل أحكام الدستور، فضلا عن حدوث تباين للرؤى بين السلطات والمحاكم ويضفي حماية وعلو لقوانين قضي بعدم دستوريتها.

٦- على الرغم من أهمية ما أثارته محكمة التمييز الاتحادية من ملاحظات قانونية قيمة في قرارها أثناء تناولها حيثيات قرار المحكمة الاتحادية المذكور وما أشمل عليه من أسباب قاصدة في ذلك التطبيق السليم للقانون .. فإنه يتصادم مع الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ الذي حرص أن يكون للمحكمة الاتحادية العليا دون غيرها القول الفصل فيما يثور أمامها من منازعات حول دستورية القوانين من أجل استقرار الحقوق والمحافظة على الأمن القانوني في منظومة عمل السلطات الاتحادية وبالأخص القضائية منها في حدود اختصاصها الدستوري.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار