توضيح قانوني حول كيفية تقديم جدول أعمال البرلمان وإعادة تسمية “هيئة الرئاسة”

خاص|..

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، يوم الأحد، الإجراء القانوني لكيفية تقديم جدول الأعمال، ومسألة إعادة تسمية “هيئة رئاسة البرلمان”.

وقال التميمي لـ”جريدة“، إن “النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 بالمادة 9 منه اشترط أن يقدم جدول الأعمال من قبل رئيس البرلمان ونائبيه بالتشاور مع اللجان ذات الصلة، وإن يتم إشعار مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، واشترطت هذه المادة أن يقدم جدول الأعمال قبل يومين على الأقل من الجلسة”.

وأضاف، كما أن “النظام الداخلي أجاز التعدليل في جدول الأعمال بشرط أن يتم التصويت على ذلك بالأغلبية من أعضاء البرلمان، أي إذا أراد الرئيس تعديل جدول الأعمال الذي قدمه، يمكن أن يعرضه على التصويت، ويصوّت نصف عدد الحضور زائد واحد، أي بالأغلبية البسيطة”.

وعن إعادة تسمية “هيئة رئاسة البرلمان”، بيّن أن “هناك قراراً للمحكمة الاتحادية رقم 87 لعام 2012 ألغت فيه ما يسمى بـ(هيئة رئاسة البرلمان)، وأوجبت أن يكون اسمه (رئيس البرلمان ونائبيه) أو (الرئيس ونائبه)، ولا يمكن القول (هيئة الرئاسة)، وأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة بالمادة 94 من الدستور، وملزمة للسلطات كافة، ولا يجوز التعديل خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية”.

وتابع، “لذلك الإجراء يصطدم بالمادة 9 من النظام الداخلي للبرلمان وبقرار المحكمة الاتحادية 87 لعام 2012″، لافتاً إلى أن “الدستور أوجب أن يكون انتخاب رئيس البرلمان في الجلسة الأولى التي يعقدها البرلمان”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار