بقلم/ الدكتور محمد العبدلي
وفقاً للمادة (٢/عاشراً-أ) من القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ (التعديل الثاني لقانون العفو) فإن القاعدة العامة تقضي بعدم شمول مرتكبي جرائم اختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والاداري بالعفو العام، لكن الاستثناء الذي تضمنته ذات المادة يكون عند استرداد مابذمتهم من أموال عبر إجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الاموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملاً.

كما أن القانون أشار في المادة (٦، ٨) منه الى سريان أحكامه على الجرائم الواقعة قبل نفاذه، اي قبل ٢١/ ١/ ٢٠٢٥.
وهناك من يتناقل أحاديث غير دقيقة عن الشمول بالعفو لجميع الذين سيُدانون بحملة المكافحة الفساد الاخيرة – صولة الفجر -عبر إجراء تسويات مع مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري لاستعادة الأموال دون عقوبات.

فهناك شرطين قطعيين لشمولهم بقانون العفو، الاول: (تسديد ما بذمتهم من اموال باجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الاموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملاً)،
والشرط الثاني: (أن يكون ارتكاب تلك الجرائم قبل تاريخ ٢١/ ١/ ٢٠٢٥)،
وتخلّف أي من الشرطين يمنع شمولهم بقانون العفو مالم يُشرّع تعديل جديد للقانون