متضمنة 13 بنداً.. “جريدة” تنشر نص اتفاقية توحيد الإجراءات الضريبية بين بغداد وأربيل

متابعات|..

حصلت منصة ”جريدة“، على نص اتفاقية توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان متضمنة 13 بنداً.

وجاء في الاتفاقية التي اطلعت عليها ”جريدة“، أنه “استنادا للأمر الاداري (61 س / 997 في 1 / 8 / 2023) الصادر عن الهيئة العامة للضرائب الاتحادية واشارة لكتابها المرقم (61 س / 549 في 25 / 4 / 2023) والمثبت عليه هامش معالي وزير المالية المحترمة المؤرخ في (1 / 5 / 2023) حول توجيهات لجنة الامر الديواني رقم (62 لسنة 2023) والخاص بعقد اجتماع تشاوري بين ممثلي من وزارة المالية الاتحادية / الهيئة العامة للضرائب وبين ممثلي من حكومة اقليم كوردستان / المديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة لغرض توحيد الاجراءات والضوابط الضريبية وبعد عقد اجتماعات تداولية لمدة ثلاثة ايام متواصلة تم الاتفاق على عدد من البنود التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين”.

وفيما يلي نص بنود اتفاقية توحيد الاجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان:

1/ يتم توحيد ضوابط الانشطة التجارية والاستيرادية باعتماد اخر الضوابط النافذة في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية والمطبقة لدى الادارتين الضريبتين مع اشراك ممثلي المديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة للاقليم في اعداد الضوابط السنوية.

2/ تدرس المديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة في الاقليم اعادة النظر بجميع التعديلات التي اجراها برلمان الاقليم على قانون ضريبة الدخل 113 لسنة 1982 المعدل والقوانين الضريبية الاخرى وبما يتلائم مع القوانين المطبقة في الحكومة الاتحادية تمهيدا لاجراء توحيد شامل للضوابط والتعليمات.

3/ يتم التحاسب الضريبي مع المصارف الخاصة والمؤسسات المالية غير المصرفية على اساس الموقع الرئيسي للمصرف او المؤسسة المالية غير المصرفية ولجميع فروعها العاملة في العراق عطفا على محاضر الاجتماعات السابقة على ان تكون البيانات المالية المقدمة من قبل هذه الشركات موحدة وشاملة لكافة نشاطات الفروع كوحدة محاسبية واحدة.

4/ فيما يخص شركة الاتصالات (الهاتف النقال) وشركات تجهيز الانترنيت لم يتم التواصل الى رأي مشترك رغم ورود نص في قانون الموازنة الاتحادية لعام (2019— 2021) الذي يلزم شركات الاتصالات وتجهيز الانترنيت بالتحاسب الضريبي في الهيئة العامة للضرائب / قسم كبار المكلفين، وعليه يتم احالة هذا الموضوع الى اللجنة التفاوضية العليا المشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

5/ الشركات الاخرى (منظمات غير حكومية – الكليات الاهلية والشركات الاخرى ، الخ) يتم التحاسب عنها بموجب الضوابط المعتمدة بعد توحيدها من قبل الحكومتين الاتحادية والاقليم ويكون حسب المقر الرئيسي وفي حالة وجود عمل او نشاط في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في الاقليم يبقى سياق العمل بمحاسبة هذا النشاط بموجب ضوابط الحكومة الاتحادية وتسديد الضرائب المترتبة عنها (دخل – استقطاع مباشر) وتمنح هذه الشركة كتاب (صرف مستحقات – تسهيل حركة الى مركز العمليات الوطني) عن هذه الاعمال بعد تقديم براءة الذمة بالتحاسب الضريبي على وفق الضوابط المعتمدة في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية.

6/ يتم تزويد الهيئة العامة للضرائب الاتحادية بقائمة مفصلة باسماء الشركات النفطية ومقاوليها الثانويين العاملة في الاقليم من قبل المديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة للاقليم، وسيتم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لمتابعة هذا الموضوع.

7/ نظرا لوجود اختلاف كبير بين ماهو مطبق في الاقليم والحكومة الاتحادية الخاصة بضريبة الاستقطاع المباشر (ضريبة العاملين) من حيث (السعر الضريبي، مقياس الضريبة، السماحات القانونية، فترات توريد الضريبة بشكل فصلي وليس شهري) كما هو منصوصا عليه في قانون ضريبة الدخل المشار اليه انفا والتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007 مما يتطلب اجراء تعديل للنصوص القانونية المشرعة من قبل برلمان الاقليم لغرض توحيدها كي تصبح الضريبة المستوفاة من الاقليم تنطبق مع ذات الضريبة المستوفاة من قبل الحكومة الاتحادية على ان يتم تأييد توريد المبالغ الضريبية المسددة في الاقليم الى في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية وبذلك فان التحاسب عن ضريبة الاستقطاع المباشر في حالة وجود نشاط خارج الاقليم فسيكون التحاسب بموجب القوانين النافذة الاتحادية والضوابط المعتمدة او الجداول المؤيدة من دائرة العمل والضمان الاجتماعي ايهما اعلى.

8/ قدر تعلق الامر بترويج معاملات تسجيل وبيع وشراء الآليات والمركبات المسجلة في الاقليم يتم اعتماد براءة الذمة الصادرة من الاقليم على شرط ادراج مبلغ الضريبة المستقطعة نسخة من الوصل المقطوع وستقوم في الهيئة العامة مع للضرائب الاتحادية باصدار اعمام لكافة دوائر المرور بقبول براءة الذمة وبعد المصادقة من الجهات الرسمية العليا على هذا الاعمام تقليصا للروتين وهذا يخدم شريحة كبيرة من المكلفين.

9/ هناك رأي مشترك بين الادارتين الضريبيتين وبحسب طلب المديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة للاقليم باشتراك موظفيه في الدورات التدريبية وورشات العمل خارج او داخل العراق لاغراض تطوير الكادر الضريبي في الاقليم وفيما يخص موظفي كبار المكلفين بعد اخذ الموافقات الاصولية الخاصة بهذا الايفاد من وزارة المالية الاتحادية.

10/ لتسريع ترويج المخاطبات بين في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية والمديرية العامة للضرائب وعقارات الدولة للاقليم سيتم ربط في الهيئة العامة للضرائب الاتحادية بالمنصة الخاصة للبريد المركزي الخاصة بممثلية حكومة الاقليم في بغداد وعلى الممثلية تزويد الهيئة انفة الذكر بحساب مستخدم وفتح ورشة تدريبية للغرض المذكور وبعد استحصال الموافقات الاصولية.

11/ تعرض التوصيات اعلاه على الجهات العليا والمتمثلة بوزارتي المالية الباتحادية والمالية والاقتصاد للاقليم والجهات العليا لكلا الحكومتين لغرض المصادقة للعمل بموجبه او اجراء اي تعديل ما يرونه مناسبا ويحق لكلا الطرفين تعديل بنود هذا المحضر مستقبلا على ان يتم ذلك عن طريق تقديم طلب رسمي وبموافقة الطرف الاخر بعد اخذ الموافقة الرسمية من الجهات العليا ولكلا الطرفين.

12/ يتم تبادل المعلومات المتوفرة والمقتبسات للاشخاص الطبيعية والمعنونة المتوفرة لدى كل طرف بما يخدم الادارتين الضربيبتين في مكافحة التهرب الضريبي وجباية الايرادات في المواعيد المحددة قانونيا وبالطرق الرسمية سواءً عن طريق المخاطبات او بالبريد الالكتروني المعتمدة رسميا.

13/ تشكيل فريق عمل مشترك بين الادارتين الضربيتين للتنسيق بين الجانبين على ان يراعى اختيار المرشحين من الاقسام المختصة وبفترات يتم تحديدها لاحقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار