محكم في المنازعات الدولية تتحدث عن موقف قانوني جديد بشأن قرار الاتحادية الاخير

 

تعقيباً على صدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان تصديق قانون اتفاقية الادارة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله او ان ابين بان القرار  ليس له اي قيمة او الزام على صعيد الشأن الدولي، لاسباب اوجزها بالاتي.

  • الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تسمو وتعلوا على اي تشريع قانوني وبالتالي فهي تسود وتتوج قمة الهرم التشريعي وذلك استناداً الى مبدأ من مباديء القانون الدولي الا وهو ” مبدأ سمو المعاهدات الدولية”.
  • ان اجراء المحكمة اجراء لا يخلو من الصحة على الصعيد الداخلي لكنه غير ملزم للجانب الدولي وإن كان اجراءً متأخراً اذ كان يفترض صدوره وقت التوقيع على الاتفاقية سنة 2013 وقبل المصادقة والنشر في الجريدة القانونية الرسمية للبلاد .
  • انه اجراء صحيح لكنه منقوص وانا هنا اتحدث من الجانب الاجرائي للحكومة العراقية، اذ اننا امام اتفاقية دوليه اي التزام دولي يتطلب منا سلك كافة الطرق الكفيلة الواجب اتباعها دولياً لانهاء الموضوع دون ادخال البلد في جنبة الاخلال بالتزامات الدولية او اي انتهاكات للقانون الدولي قد تعرض العراق الى الدخول في نفق مظلم من التعويضات والمطالبات التي ارهقت وترهق ميزانية الدولة الكثير من المليارات، خاصةً بين البلدين العراق والكويت ، خصوصا وان جذور هذا الموضوع تكمن اساسا بطريقة اصدار مجلس الامن لقراره المرقم (833 لسنه 1993المجحف والمفروض فرضاً على العراق) والذي اتخذ منحىً سياسياً بحتاً لكون موضوع ترسيم الحدود ليس من مهام مجلس الامن لكنه ادخل بهذه الخانة جراء دخول العراق للكويت، وبذلك كان هذا القرار بمثابة النار تحت الرماد كلما نشط ما يؤججها شب لهيبها، اي بمثابة القنبلة الموقوتة.
  • ان اجراءات نشوء المعاهدات والاتفاقيات الدولية تمر بخطوات ومراحل ، وكذلك فإن انهائها تتم بذات الخطوات والمراحل المنصوص عليها في القانون الدولي ولا يجوز مخالفتها،.
  • بما ان الاتفاقية انفة الذكر تتعلق بالحدود فلا يجوز انهائها من طرف واحد باحد طرق الانهاء كالانسحاب او التخلي او الفسخ بارادة منفردة، وذلك بوضوح النص المعمول به في المجال الدولي.
  • عليه يصار الى ضرورة سلك السبل المنصوص عليها في ذات الاتفاقية والتي نصت على انه في حال رغبة احد طرفي الإتفاقية في إنهائها لابد من اشعار كتابي للطرف الأخر أمده ستة اشهر( المادة 16/2 من الإتفاقية)، وباللجوء الى الطرق الدبلوماسية الودية المنصوص عليها في ذات الاتفاقية بدعوة الطرفين للمفاوضات ، وفي حال عدم الوصول الى حل يصار الى اللجوء الى التحكيم الدولي لانهاء حالة الخلاف لدرء اي نزاع مستقبلي وابعاد بلدنا عن خانة اي انتهاك دولي وبالتالي تجنب الخوض بأي خروقات او مطالبات قد تصل لمليارات الدولارات.
  • او اللجوء الى القضاء الدولي وفتح ملف اثبات الحدود وسيادة الدولة على حدودها البرية والبحرية والجوية ، وابراز كافة المرتسمات والخرائط المعتمدة من قبل بريطانيا في خمسينيات القرن المنصرم. في ترسيم الحدود العراقية  مما يثبت ان خور عبد الله هو من ضمن الاقليم البحري لدولة العراق ، سيما وان الاختصاص بترسيم الحدود لا يعد من اختصاصات مجلس الامن مما يثبت الاجحاف بقراره المذكور ، وكان يفترض صدور قرار  من محكمة العدل الدولية لترسيم الحدود استدلالاً بالمنازعة الدولية المماثلة و المعروضة عليها  كالمنازعة بين اقليم دولتي  نيكاراغوا وكوستريكا .

 

 

استاذ القانون الدولي والمحكم الدولي في المنازعات الدولية

د. هديل عدنان العاني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار