التميمي يوضح عقوبة “سائقة الروضة” بعد وفاة طفل في المنصور

خاص

أكد الباحث القانوني علي التميمي، أن حادثة وفاة الطفل داخل سيارة تابعة لإحدى الحضانات في بغداد قد تندرج تحت عدة مواد قانونية بحسب ما ستثبته التحقيقات.

وأوضح التميمي في تصريح لـ“منصة جريدة” أن “العقوبة وفق المادة 411/الفقرة 2 من قانون العقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات نتيجة الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة، فيما قد تُعتبر الحادثة قتلاً عمداً إذا ثبت القصد الاحتمالي وفق المادة 405 والمادة 34 من قانون العقوبات”.

وأضاف أن “مسؤولية مديرة الروضة قد تُطرح في سياق الاشتراك بالجريمة استناداً إلى المواد 47 و48 و49 و50 من قانون العقوبات”، مشيراً إلى أن “ذوي الضحية يملكون حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بموجب المواد 202 و203 و207 و208 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951”.

وختم التميمي أن “محكمة التحقيق هي الجهة التي ستقرر طبيعة المسؤولية استناداً إلى تفاصيل التحقيق من إفادات الشهود والتقارير الطبية وسائر الأدلة”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار