قانوني لـ”جريدة”: استغلال المرشحين لموارد الدولة “جريمة” يعاقب عليها قانون الانتخابات!

خاص
أكد الخبير القانوني وائل منذر أن القانون العراقي واضح وصريح فيما يتعلق بمنع استغلال المرشحين أو موظفي الدولة لموارد الدولة أو النفوذ الوظيفي لأغراض انتخابية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات تشكل جريمة انتخابية بحسب المادة (41) من قانون الانتخابات.
وأوضح منذر لـ“منصة جريدة” أن العقوبة القانونية لهذه الجريمة تتراوح بين الحبس من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين دينار عراقي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُفضي كذلك إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي في حال إدانته، كونه سيُعد حينها شخصًا محكوماً عليه.
وأضاف أن “هذه الانتهاكات تُعد جرائم انتخابية يُمكن تحريك دعاوى جزائية بشأنها، إذا تم توثيقها أو تقديم أدلة واضحة بشأنها من قبل المواطنين أو الجهات الرقابية المختصة”.
وختم بالقول إن “حماية نزاهة العملية الانتخابية تستدعي التحرك الجاد ضد أي محاولة لتسخير المال العام أو المنصب الوظيفي في خدمة المصالح الشخصية والسياسية، مشددًا على ضرورة تحمّل الجهات التنفيذية مسؤوليتها في ردع مثل هذه التجاوزات”.



